السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

44

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

[ الأوّل - أن يكون رأس المال عيناً ] الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين [ 1 ] .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 23 ، ب 5 من المضاربة ، ح 1 .